السؤال
بالنسبة للفتوى رقم: 108947
عنوان الفتوى : الشك بعد السلام بوجود خطأ في التشهد الأخير.
تاريخ الفتوى : 02 جمادى الثانية 1429 / 07-06-2008
لماذا يوجد اختلاف في هذه الفتوى عن الذي يفتى به بعض المشايخ مثل الشيخ محمد بن العثيمين مثلا في المحاضرة 134 لقاء الباب الفتوح الموجودة على موقعكم صفحة الشيخ محمد بن العثيمين
سئل في نفس المسألة فأفتى بالآتي:
حكم رجل نسي السجود الثاني ثم ذكره بعد ما قضى الصلاة، لقاء الباب المفتوح. [134]
السؤال: فضيلة الشيخ: لو أن إنسانا نسي السجود الثاني، وبعدما قضى الصلاة تذكر أنه بقي عليه سجود ماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة؟ الجواب: نعم، إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم وتذكر، نقول: عد إلى الصلاة وانو أنك الآن جلست للدعاء بين السجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين بعد السلام.أى أنه قال يجب العودة للجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة الثانية.
بالقياس يجب أن تكون فتواكم يرجع المصلي بنية الصلاة وهو ساجد السجدة الثانية ثم يرفع للتشهد المشكوك فيه.
لماذا قلتم يبدأ بالتشهد مباشرة.
هل هي مسألة خلافية بين المذاهب من أين يرجع من نسي ركنا هل يرجع مباشرة للركن ويأتي بالذي بعده أم يرجع عند الركن قبل الذي نسيه أيهما أصح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض أصلا بين الفتوى المسؤول عنها وبين فتوى العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – فكل من الفتويين في موضوع مختلف.
فالفتوى الموجودة على الموقع بشأن الشك بعد الفراغ من الصلاة، وقد أجاب المفتي –وفقه الله- بما هو مقرر عند الفقهاء من أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، ففرق بين من شك أنه ترك شيئا ومن تيقن أنه ترك، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى فيمن تيقن أنه ترك السجود فأمره بأن يرجع إلى الصلاة ليؤدي ما تركه، فمن تيقن أنه ترك التشهد لزمه الإتيان به وهذا ما بينته الفتوى على موقعنا؛ إذ فيها بيان أن الخطأ في التشهد إذا كان مجزوما به لزم العود إلى التشهد ولا يعود إلى السجود، وذلك واضح لأنه لم يترك السجود ولا الرفع منه، وإنما أخطا في التشهد فلا يلزمه إلا الإتيان بما أخطأ فيه وهذا هو عين ما أجاب به العلامة العثيمين رحمه الله فإنه أمر السائل أن يعود إلى الجلوس بين السجدتين لأنه رفع من السجدة الأولى رفعا صحيحا ولكنه لم يأت بالسجدة الثانية فلزمه أن يأتي بما تركه وبما بعده للمحافظة على الترتيب بين الأركان.
والخلاصة أن الفتويين متطابقتان تدلان على أن من نسي شيئا في الركعة الأخيرة من صلاته لزمه أن يأتي به وبما بعده ، وأما إذا نسي ركنا في ركعة سوى الأخيرة فإنه يلزمه الإتيان بركعة كاملة.
والله أعلم.