حكم أخذ شيء من أثر العائن واغتسال المعين به

0 819

السؤال

ابني محسود من قريبة لنا لما تكرر منها معي أنا وأسرتي، ولإنقاذ مستقبل ابني من الضياع توكلت على الله الذي بيده الشفاء وحده وطلبت من مجموعة من الأقارب وبينهم هذه المرأة حتى لا أتهم أحدا بعينه حتى لا يغضب مني أحد، طلبت الاغتسال لابني كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفض أحد سوى هذه المرأة الحقودة. فهل أنا أذنبت بفعل هذا الأمر؟ مع العلم بأني أخاف الله كثيرا، ولكن بدون إرادة مني، فأنا لن أستطيع مسامحة هذه المرأة لرفضها الشديد مساعدة ابني الوحيد في الشفاء من العين والله المستعان.
فأرجو إفادتي هل أنا مذنبة في ذلك؟ وما حكم هذه المرأة؟ وقد قرأت في أحد المواقع عن أخذ أثر العائن، فهل هذا جائز لأني لا أريد فعل أمر يغضب ربي؟ فأنا قمت بعمل ما علمت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طلب الاغتسال، فهل أخذ أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعيون به جائز أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين.. رواه أبو داود. قال النووي في الأذكار: بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وصححه الألباني.

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. النهاية في غريب الأثر.

 قال النووي في المجموع: الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان ـ اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين، وهو المنظور إليه. .

وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب: وظاهره أنه على سبيل الوجوب.

وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة (يعني من شدة بياضه) فلبط (أي صرع وسقط على الأرض) سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني... قال الباجي في شرح الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا. يريد أن يكون أحد أصابه بالعين. انتهى.

وعلى ذلك فالسائلة قد أصابت عندما طلبت الاغتسال لابنها المحسود، وخصوصا ممن هي على يقين من أنه الحاسد وما فعلته أمر لا حرج فيه، بل هو ثابت في السنة الغراء، لا سيما وقد تحرت تطييب خواطر أقاربها عندما لم تخص المرأة التي تتهمها بهذا الأمر، وإنما اللوم والحرج والإثم على هذه المرأة المتهمة بالحسد، لوقوع ذلك منها ابتداء، ولكونها امتنعت عن الاغتسال بعد ذلك، وهي مأمورة به شرعا، إن كانت هي العائنة، والأحاديث السابقة واضحة الدلالة على ذلك؛ وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر ـرضي الله عنه ـ وسمى فعله قتلا؛ فقال: ... علام يقتل أحدكم أخاه..؟! قال القاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن للعائن اختيارا ما في الإصابة أو في دفعها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها.

وقال ابن حجر في فتح الباري: أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك فيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى. انتهى. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر النبى عليه السلام بذلك وأنها نشرة ينتفع بها.

وقال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام: قال بعض علماء الحديث وغيرهم: فإن امتنع من الوضوء قضي عليه إذا خشي على المعيون الهلاك، وكان وضوء العائن يبرئ عادة ولم يزل الهلاك عنه إلا بهذا الوضوء، لأنه من باب إحياء النفس كبدل الطعام عند المجاعة، وقال بعضهم: يجبر على الوضوء إن امتنع منه، وإن أباه أمر أن يفعله بالأدب الوجيع حتى يفعله بنفسه، ولا يفعله غيره به عند امتناعهن فإن الشفاء منوط بفعله، كما أن المرض النازل كان بسببه فلا يندفع ما نزل إلا بفعله. انتهى.

وأما أخذ شيء من أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعين به، فهذا أمر لا تعرف منفعته من طريق الشرع، ولا من طريق العقل، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: أما الأخذ من فضلات العائن العائدة من بوله أو غائطه، فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه. والله أعلم.

ونذكر السائلة بأن الله عز وجل هو الكافي الشافي، وأنه لا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فعليك بحسن التوكل عليه، وصدق اللجوء إليه، وحسن الظن والاستعانة به، وعليك بالدعاء والرقية الشرعية، وقد سبق ذكر وسائل علاج الحسد والعين في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى التالية: 3273، 7151، 1796، 48991.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة