لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان

0 451

السؤال

منذ فترة وأنا أعمل في شركة مرافق الكهـرباء والمياه بالجبيل وينبع الصناعية وعرض عملي علي الادخار وقالوا لي يخصم من مرتبك كل شهر مثلأ (500)ريال ونضعها لك في بنك الجزيرة بينما تقوم الشركة كل شهر بوضع زيادة على المبلغ المخصوم عليك 10% يعني بمقدار خمسين ريال شهريا وبعد عشر سنوات تصبح الزيادة 100% مثل ما يخصم من مرتبـي للادخار تدفع الشركة مثلي بالضبط ولكن لا أعلم إن كان هذا حلالا أو حراما، ولكني رأيت فتـوى من أحد المشايخ جزاه الله خيـرا، ولكني لا أتذكر اسمه يقول إذا كان الادخار مثل شركة أرامكو وسابك فإنه حلال لأنه تشجيع للموظف .. فأفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما وعدوك به مقابل ادخار المبلغ المذكور جائز إذا كان البنك المذكور تقوم معاملاته وفق الشريعة لأنه تبرع محض من المؤسسة تشجيعا لعمالها، هذا إذا لم تكن مستفيدة مما تدخره أنت، وإلا كان ذلك من باب سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا كان حراما، وقد حكى الإجماع على تحريمه أكثر من واحد.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

وبناء على هذا فلا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق الضابطان المذكوران وهما: موافقة معاملات البنك للشريعة، وعدم استفادة الشركة مما تدخره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2722، 3023، 5706.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة