السؤال
طلقت زوجتي طلقتين في يوم واحد الأولى قبل صلاة المغرب والثانيه بعدها بساعتين وأنا في حالة غضب (وهي في طهارة لم تحض)، فما الحكم، أفيدوني أفادكم الله وندمت على ما حصل؟
طلقت زوجتي طلقتين في يوم واحد الأولى قبل صلاة المغرب والثانيه بعدها بساعتين وأنا في حالة غضب (وهي في طهارة لم تحض)، فما الحكم، أفيدوني أفادكم الله وندمت على ما حصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويختلف حكم وقوع طلاق الغضبان حسب هذه الأقسام:
الأول: الغضب في مبادئه بحيث إنه يدري ما يقول ويتحكم في إرادته، فهذا إذا أوقع الطلاق وقع طلاقه.
الثاني: أن يصل إلى حالة لا يدري ما يقول فقد أغلق عليه عقله فلا يقع طلاقه باتفاق.
الثالث: أن يكون في حالة غضب يدري ما يقول، لكنه لشدة غضبه يعجز عن التحكم في إرادته، فالراجح في ذلك أيضا أنه لا يقع طلاقه، لأنه أيضا غلق على العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود. وحسنه الألباني في إرواء العليل.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والتحقيق: أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالمجنون، والمبرسم، والمكره، والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن طريق وطر (حاجة) فيكون عن قصد من المطلق لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاقه. انتهى... وانظر لذلك الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 1496 .
فلتحدد نوع الغضب الذي أنت فيه، وبالتالي تعرف هل وقع طلاقك أم لا.
أما كونك كررت الطلاق بعد ساعتين ولم يكن بينهما رجعة، فقد اختلف العلماء في الطلاق في العدة، هل تقع الطلقة الثانية أم لا بد من رجعة؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن الطلاق يقع سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، وذهب آخرون إلى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة لأن الله قال: الطلاق مرتان {البقرة:229}، أي مرة بعد مرة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بحوث مستفيضة. وانظر لذلك إعلام الموقعين ومجموع فتاوى ابن تيمية، ورجحه أيضا الشيخ أحمد شاكر في كتابه: نظام الطلاق في الإسلام.
وانظر للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 17678.
والله أعلم.