الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لايملك الزوج رجعة مطلقته بعده إلا بعقد ومهر جديدين

0 525

السؤال

أنا إنسان عصبي وفي مشادة كلامية بيني وبين أمي تتعلق بأمر زواجي قلت فى عدم وجود الزوجة قسما بالله هي طالق.. ولكن لا ألتمس لنفسي عذرا لأني بالفعل ما أذكر ما قلت ولكني لم أكن أنوي، وللعلم أنا عاقد فقط ولم يتم الدخول.. وحدثت هذه المشادة من عدة أشهر والآن أنا سافرت للعمل بالسعودية وزوجتي فى طريقها لي للإقامة معي.. فماذا أفعل في هذا الأمر أخاف من أن يكون وقع الطلاق وهي بعد أيام ستصبح معي.. فماذا علي أن أفعل حتى لا أتعدى حدود الله فأرجو ذلك تفصيليا بالله عليكم لأني أفكر فى الموضوع كثيرا وأني أخاف الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى ما يجب أن يكون للأم من مقام عظيم على ابنها، وأنه مهما حصل منها لا يجوز له رفع صوته عليها، أو إبداء شيء قد يؤذيها ولو بعبوس الوجه، فإن وقع منك مع أمك شيء من ذلك، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66325.

وأما بالنسبة لأمر الطلاق، فإن هذا اللفظ الذي تلفظت به صريح في الطلاق، فإن كنت تلفظت به على النحو الذي بينته في السؤال فإن زوجتك قد طلقت، ولا عبرة بكونك لم تنو إيقاعه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22502.

وكون هذا الطلاق قبل الدخول لا تأثير له، وكذا كونه في غياب المرأة، فكل ذلك لا يمنع وقوعه، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1955، ولا عدة عليها.. والمرأة إذا طلقت قبل الدخول كان طلاقها بائنا فلا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه، فيمكنك أن تعقد عليها إذا رغبت في استمرار الزوجية بينكما، ولا يجوز لك معاشرتها قبل العقد، وعليك بالحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل المشاكل مستقبلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة