أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للمشتري أم للبائع

0 277

السؤال

باع شخص لآخر مبنى بـ 70 مليون سنتيما واشترط القبول بهذا المبلغ إذا وافق المشتري على أخذ البائع مبلغ كراء المحلات التجارية التي هي جزء من المبنى المقدربـ 10 ملايين, مع العلم أن هذه المبالغ مأخوذة مسبقا (قبل البيع) غير أن مدة التأجير لم تنته وقت البيع . وبعد فترة قليلة احتج المشتري بدعوى أن المحلات صارت ملكه وهو أحق بأن يأخذ مبلغ الكراء وقال للبائع لقد غدرت بي أنا لاأعرف أنك قد أخذت مبلغ الكراء مسبقا فيجب أن ترد لي مبلغ الكراء, فقال البائع: لقد اشترطت عليك ذلك قبل البيع وقبل أن أقبل بمبلغ 70 مليونا فقال له نتخاصم عندالله يوم القيامة فأي الفريقين هو على صواب؟ وأيهم أحق بالأمن يوم القيامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائع إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإن لم يعلم المشتري بأن المبيع مؤجر فله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه، وكذلك إن علم المشتري بأن المبيع مؤجر، ولكنه ظن أن الأجرة من حقه، فالأجرة واجبة للبائع في حالتكم هذه، وللمشتري حق الفسخ إن ظن أن الأجرة من حقه.

وقد سبق في الفتوى رقم: 51476. ما ملخصه : أن أجرة العقار المؤجر عند بيعه لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للبائع فهي له حينئذ.

الحالة الثانية: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للمشتري فهي له حينئذ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

والحالة الثالثة: أن لا يتم الاتفاق على شيء حول ذلك، ففي هذه الحالة الأجرة للبائع إذا كان قد أخبر المشتري أن البناية مستأجرة، فإن لم يكن قد أخبره فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.

قال الأنصاري في أسنى المطالب: (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإجارة بخلاف ما إذا علمها، نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة، فأفتى الغزالي بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك، والشاشي بالمنع قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى. انتهى. 

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، .... إلى أن قال : إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة. انتهى.

وعليه، فيا أيها البائع ما دام المشتري قد علم بأن المحلات مؤجرة واشترطت عليه أن الأجرة لك فلا حق له في المطالبة بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة