السؤال
إذا طلب مني المصرف الإسلامي رهنا كأن يكون مسكنا وأنا لا أملكه فطلبت من قريبي أن يرهن مسكنه مقابل مبلغ من المال.. فهل هذا جائز وما هو الدليل؟
إذا طلب مني المصرف الإسلامي رهنا كأن يكون مسكنا وأنا لا أملكه فطلبت من قريبي أن يرهن مسكنه مقابل مبلغ من المال.. فهل هذا جائز وما هو الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في المرهون أن يكون ملكا للراهن فيجوز رهن المستعار، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يستعير شيئا يرهنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سماه، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز. انتهى.
وعلى هذا فإن قبل قريبك أن يعيرك منزله لترهنه جاز ذلك، ولكن لا يجوز أن يأخذ مقابل ذلك مبلغا من المال لأن العارية من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ المال في مقابلها.
كما يجوز أن يقوم قريبك برهن بيته من أجلك، وهذا من باب الضمان والكفالة وهما من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته، ولا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجرا، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 68849.
والله أعلم.