السؤال
هلى يجوز إخراج الكتب من المسجد لأي شخص؟ إذا كان لا؟ هل لطالب العلم الشرعي عذر في ذلك خصوصا إذا علمنا أن الطالب لا يستطيع شراءها؟ إذا كان لا. ماحكمه إذا أصر وصمم على إخراجها؟
هلى يجوز إخراج الكتب من المسجد لأي شخص؟ إذا كان لا؟ هل لطالب العلم الشرعي عذر في ذلك خصوصا إذا علمنا أن الطالب لا يستطيع شراءها؟ إذا كان لا. ماحكمه إذا أصر وصمم على إخراجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الكتب الموجودة في المسجد إنما يحكم كيفية التعامل معها شرط من وقفها على المسجد ، للقاعدة الفقهية: (شرط الواقف كنص الشارع) يعني في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. فإن كان من وقفها أراد أن لا تخرج من المسجد ، فيلزم العمل بذلك ، وإن كان قد سمح باستعارتها خارج المسجد فلا بأس بذلك. ولا فرق حينئذ بين طالب العلم وغيره، ولا بين الفقير الذي لا يستطيع شراءها وغيره ، فإن أصر أحد على مخالفة شرط الواقف كان آثما وتلزمه التوبة. وردها إلى مكانها. وأما في حالة تسبب شرط الواقف في تعطيل الانتفاع بالوقف، كأن تنعدم الاستفادة من الكتب بسبب عدم إعارتها ، فقد اختلف أهل العلم في حكم مخالفة شرطه وصرف الوقف والتصرف فيه على خلافه ، وقد سبق ذكر أن الراجح جواز التصرف في الوقف بخلاف ما اشترطه الواقف إن كان ذلك لمصلحة راجحة ، كما في الفتوى رقم: 50359. والله أعلم.