قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع وشراء المؤشر

0 336

السؤال

في المنطقة التي أسكن فيها اتجه العديد من الناس إلى إيداع أموالهم في البورصات ومن أشهرها بورصة تريدلينك وموقعها من هنا www.tradelink.com.ps حيث تقوم هذه البورصة في المتاجرة في إدراج العملات في البيع والشراء وبيع وشراء الذهب والفضة والبترول. الرجاء زيارة الموقع والاطلاع على آلية العمل الموجودة في الموقع والاطلاع على الفتوى الموجودة في الموقع وبيان فيما كان العمل في هذه البورصة حلالا أم حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل عن طريق الموقع المذكور لا يخلو من المخالفات الشرعية، وذلك لوجود نظام التداول بالهامش والذي لا يجوز التعامل به.

وكذلك وجود التداول على مؤشرات الأسهم، وبيع أو شراء المؤشر لا يجوز لأنه مقامرة بحتة، وقد جاء في القرار 65/1/7 لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية 1412هـ - 1992م ما يلي:

3- التعامل بالمؤشر:

المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة. وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية.

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. انتهى.

وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48051، 48816، 63456، 107791.

ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى: 1241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات