ما صحة أن: الرسول أقام الصلاة دون أذان لما كان ضيفا على أحد الصحابة

0 199

السؤال

ذكر أحد علماء قناة اقرأ الفضائية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم: قد حل ضيفا على أحد الصحابة ولما حان وقت الصلاة: أقام الرسول صلى الله عليه و سلم الصلاة دونما أذان، عندما سألوه قال: إن آذان المسجد ينوب على ذلك. فهل هذه الحادثة صحيحة؟ وهل يجوز للمرء أن يقيم الصلاة في بيته دون أن يؤذن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث الذي ذكرته لم نجده في المصادر التي بين أيدينا ولا نظن أن له أصلا، وأما عن حكم المسألة فإن من صلى في بيته لا يلزمه الأذان، إذ الآذان فرض كفاية على الصحيح، وهذا الفرض يتحقق بالأذان في مسجد يسمع أهل البلد.

قال ابن قدامة في المغني: ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر. كذلك قال القاضي: لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين. وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة، وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت, ليجتمع الناس إلى الصلاة, ويدركوا الجماعة, ويكفي في المصر أذان واحد, إذا كان بحيث يسمعهم. وقال ابن عقيل: يكفي أذان واحد في المحلة, ويجتزئ بقيتهم بالإقامة. وقال أحمد في الذي يصلي في بيته: يجزئه أذان المصر. وهو قول الأسود وأبي مجلز, ومجاهد, والشعبي, والنخعي, وعكرمة, وأصحاب الرأي. اهـ.

فمن صلى في بيته فالأذان في حقه مستحب وليس بواجب.

وقال النووي في المجموع: فإن قلنا: فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان, فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد, وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم, فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. اهـ

ونريد هنا أن ننبهك إلى أن صلاة الجماعة في البيت وإن أجازها أكثر أهل العلم فإن إتيان المساجد والصلاة فيها من أعظم شعائر الإسلام، والأدلة علي ذلك كثيرة معلومة، وحسبك قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين {التوبة:18 }.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات