0 468

السؤال

متى يجوز قطع الصلاة عمدا، أي أثناء أدائها؟و شكــــرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقطع الصلاة المفروضة عمدا من غير مسوغ شرعي محرم باتفاق العلماء ، لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها ، ومكانتها ، ولقول الله سبحانه: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد:33] أما إن كانت نافلة فلا يجوز -أيضا- قطعها عند الحنفية والمالكية بلا عذر كالفريضة ، وقالت الشافعية والحنابلة: يجوز ، مع استحباب عدم القطع ، والراجح الأول.
ومما يسوغ له قطع الصلاة -فريضة أو نافلة- قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو مال غيره ، أو إغاثة ملهوف ، أو تنبيه غافل أو نائم قصده ما يضره ، ونحو ذلك.
وكذلك قطع النافلة عند إقامة الفريضة أو خشية فوات الركعة الأولى منها ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
وهناك أمور أخرى تجيز أو توجب قطع الصلاة وهي محل خلاف بين الفقهاء ، فليرجع إليه في مكانه في كتب الفقه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة