حكم بيع العامل ما زاد عن حاجته من طعامه الذي يصرف له

0 219

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة ما خارج مصر, هذه المؤسسة توفر لنا الأكل ولها قاعات للطعام, ومسموح لي الذهاب إلى قاعة الطعام أربع مرات يوميا, ويسمح لي بأكل ما شئت كما أنه من المسموح أن آخذ معي ما شئت من طعام, شريطة أن يكون داخل علبة يوفرونها لنا كما يسمح لي أيضا بأخذ عدد 2 عبوة مياه غازية " كانز " بعد كل وجبة.
ويوجد بتلك المؤسسة سوق وعلمت أن التجار بتلك السوق يقبلون تلك العبوات " المياه الغازية " بدلا من النقود فهل يمكنني الاحتفاظ بعدد من العبوات وعدم شربها؟
وأن أقايضها ببضاعة هؤلاء التجار مع العلم أن الوجبات تخصم من الراتب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الوجبات تخصم من راتب العامل فإنها تصير بذلك ملكا له يتصرف فيها بما يرى من أكل أو اقتناء أو بيع أو مقايضة، ولا يشترط له إذن الشركة، لأن شرطها الحجر عليه في ذلك شرط مناف للمقصود والشرط المنافي للمقصود باطل.

وبناء على هذا فإن لك أن تحتفظ ببعض العلب مما هو داخل في المسموح به الذي وقع عليه التعاقد والذي سيخصم ثمنه من مرتبك, ولك أن تقايض به لدى هؤلاء التجار.

أما إذا كانت الوجبات تدفع المؤسسة ثمنها ولا ترجع على العامل به فإنه لا يجوز لك التصرف في تلك الوجبات إلا بما تقتضيه شروط المؤسسة، فما اشترطت من ذلك وجب احترامه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 12773، 45714، 106259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة