من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة

0 334

السؤال

كنت قد خطبت فتاة واشتريت لها ذهبا ولكن لم يقدر الله لنا الاستمرار فردت لي الذهب وهو على وشك أن يتم العام من شرائه لم أقم ببيعه حتى الآن هل هذا الذهب فيه زكاة للعلم أني أدخره لشراء غيره لفتاة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الذهب قد بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما تقريبا من الذهب الخالص فإنك تحسب الحول منذ استرجعته من خطيبتك السابقة، فإذا حال الحول الهجري وهو عندك وجب عليك إخراج زكاته بإجماع العلماء، وليس هذا داخلا في خلاف العلماء في الحلي المعد للزينة لأنك لم تعده لاستعمال مباح، بل تدخره لشراء غيره كما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة