السؤال
أنا طالب مسلم أدرس في بريطانيا ولله الحمد توجد العديد من المطاعم التي تقدم وجبات حلال للجالية المسلمة, ولكن في بعض الأحيان أضطر للخروج مع صديقي العربي المسلم, وهذا الصديق يصرعلى تناول وجبات فش برقير من مطاعم الماكدولات بحجة أنها سمك وتقلى بزيت الذرة، ولكن الحقيقة التي يصر على تجاهلها هي أن هذه الوجبات تحضر في نفس المكان وبنفس الأشخاص الذين يحضرون الوجبات التي يدخل في تركيبها لحم الخنزيرهام بيرقير، فقد حاولت إقناع صديقي بعدم تناول هذه الوجبات تجنبا لأي اختلاط قد يحصل بين زيوت الخنزير ووجبة السمك, ولكنه متمسك برأيه وذلك لعدم وجود دليل شرعي يحرم هذا النوع من الوجبات، السؤال هو: هل صديقي على حق وهل يحب علي عدم مناصحته مرة أخرى أم أن هناك رؤية شرعية محددة في هذه المسألة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب عما إذا كان صديقك على حق أم لا، وعما إذا كان عليك الاستمرار في نصحه أو التوقف عن ذلك يستمد مما يغلب على ظنكم من نجاسة ذلك الطعام أو عدم نجاسته، فإن علمتم أو غلب على ظنكم أن لحم الخنزير يطبخ في نفس الآنية التي طبخ فيه السمك من غير غسل لها بعد طبخ الخنزير وجب عليكم الامتناع عن أكل ذلك السمك؛ لأن طبخه في تلك الآنية يجعله متنجسا كما هو معلوم، وإن علمتم أو غلب على ظنكم أنه يطبخ في مكان آخر أو في نفس الآنية ولكن بعد تطهيرها من نجاسة الخنزير جاز لكم أكل ذلك السمك، وإن تيقنتم -أو غلب على ظنكم- أنهم يطبخون السمك في نفس الآنية وشككتم في كونهم يغسلونها وجب عليكم الامتناع أيضا عن أكل ذلك السمك لأن الأصل عدم غسلها.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، قال: ... فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها.... متفق عليه، وإن شككتم في الأمر كله فلم تعلموا ولم يغلب على ظنكم لا هذا ولا ذاك؛ فالأصل في الأطعمة الحل ولا يحرم منها شيء بغير دليل شرعي، والورع مستحب وباب واسع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... وخير دينكم الورع.. رواه الحاكم والبزار وصححه الذهبي والألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك... رواه الترمذي والنسائي، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 51028، والفتوى رقم: 107465.
والله أعلم.