حكم الذهاب إلى العمرة بالمبلغ المعطى من شركة التأمين

0 241

السؤال

كنت أريد أن أسال عن أن أختي توفاها الله منذ خمسة شهور وكانت تعمل وكانت لها تأمينات, وكانت تأخذ التأمينات من مرتبها جزءا وتدفع الشركة جزءا, وبعد الوفاة أعطت التأمينات مبلغا من المال لأبي وأمي عبارة عن مكأفاة لهم وذلك بجانب المعاش الشهري, وسؤالي: هل يجوز أن أطلع بهذه المكافأة عمرة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فكما أشرت فإن هذه التأمينات تنقسم إلى جزءين؛ ما كان يؤخذ من مرتبها فهذا ملك لأختكم، وبعد وفاتها يصير تركة تقسم على الورثة حسب أنصبائهم، وما كانت تدفعه الشركة، وهذا يتبع شرطها، فمن اشترطت الشركة أنه له فهو له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وبناء على هذا، فإذا وصل إليك هذا المال من وجه مباح كالهبة من أبويك أو من أحدهما فلا حرج عليك أن تعتمري منه. وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 34252.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات