الاكتتاب في الشركات.. الجائز والمحرم

0 296

السؤال

أنا سوداني مقيم شاركت مع سعودي في الاكتتاب في شركات كشركة زين وإعمار المدينة الاقتصاديه وكذلك شركتي التامين بوبا العربية والمتحدة للتأمين، أنا أدفع رأس المال وبعد التخصيص والبيع يرجع رأس المال كاملا والربح بيننا بالتساوي . هل علي ذنب وماهو حكم الاكتتاب في شركات التأمين. وهل اخرج شيئا من الربح؟. أرجو الرد ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاكتتاب في أسهم الشركات المنضبطة بضوابط الشرع، والتي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة ولا تتعامل بالعقود المحرمة كالربا والتأمين التجاري جائز شرعا، أما شركات التأمين التجاري والشركات التي لا يقتصر نشاطها على الأمور المباحة أو تتعامل بالعقود المحرمة فلا يجوز الاكتتاب في أسهمها. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 3099، 4142، 28475، 35470، 62278.

كما يمكنك أن تراجع في بيان حرمة التأمين التجاري الفتاوى الآتية أرقامها : 472، 7394، 9316، 110508.

أما بالنسبة لشركة زين فنشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل، وقد ذكر بعض المعاصرين أنها لا تتعامل بالعقود المحرمة، وبالتالي يجوز الاكتتاب في أسهمها.

وأما شركة إعمار المدينة الاقتصادية فنشاط هذه الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاط مباح . وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية أودعت قبل التأسيس لدى بنك ربوي وحققت فوائد ربوية، وبالتالي لا يجوز الاكتتاب في أسهمها على القول الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 66665.

فالواجب عليك هو التوبة من الاكتتاب في الشركات التي لا يجوز الاكتتاب فيها، والربح الناشئ عن الاكتتاب في هذه الشركات ينظر فيه، فإذا كان ناشئا عن عمل شركات أصلها محرم كشركات التأمين فهو محرم يجب عليك إخراجه في مصالح المسلمين، وأما إذا كان ناشئا عن عمل شركات أصل عملها مباح ولكنها قد تتعامل أحيانا بالحرام فيخرج من هذا الربح مقدار الحرام ويعرف ذلك بالرجوع إلى ميزانيتها. وراجع الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 51411.

أما حكم المشاركة مع شريكك السعودي فإن كان ذلك لمجرد شراء الأسهم باسمه لعدم تمكنك من شراء الأسهم باسمك فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا. ولعل القول بالتفصيل هو الراجح. ويمكنكك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 6632 .

وإن كان ذلك على سبيل المضاربة بحيث يكون المال منك والعمل والسعي من شريكك السعودي فذلك جائز إذا تم الالتزام فيه بالضوابط الشرعي للمضاربة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات