السؤال
أنا شاب عندي 32 سنة أعزب ، ورثت عن أبي مبلغا من المال عام 1998 في شهر يوليو ورغبة مني في استثمار هذا المبلغ كي يدعمنى في مشروع الزواج فقد دخلت مع زميل في مشروع شراء أرض على أن يكون الربح الناتج يقسم بنبسة رأس مالي المساهم به في قيمة هذه الأرض .. ولكن قدر الله أن هذا الشريك قام بعملية نصب ودخلنا في صراع بين المحاكم . ولم آخذ إلا ما يعادل قيمة نصف رأس مالي الأصلي بتاريخ شهر 4 سنة 2000 وأنا في ضائقة مالية شديدة إذ أني من المفترض أن أدخل في مشروع زواج.. وليس لدي قيمة شقة للسكن المقبول .. ماذا أفعل في إخراج الزكاة عن تلك السنين؟ وهل علي زكاة فيها؟ وهل يجوز بأي حال تقسيطها نظرا لحاجتي الشديدة إلى رأس مالي الأصلي؟ أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة ، وما كان كذلك تجب فيه الزكاة ، إلا أن قيمتها كانت مع شريكك وهو مماطل أو جاحد لها ، وهي كالدين غير مرجو الأداء ، وللعلماء فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
1-فمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا زكاة عليه ، فإذا قبضه استقبل به الحول ، وزكاه بعد سنة.
2-ومذهب مالك أنه يزكيه عن سنة إذا قبضه.
3-ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يزكيه إذا قبضه عن السنين الماضية ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى.
ولعل القول الأوسط هو الأظهر ، وعليه فيجب عليك إخراج الزكاة عن سنة واحدة ، ولا يصح فيها التقسيط لأنها واجبة على الفور: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2،3]
والله أعلم.