المخول بإقامة الحد على الزاني

0 249

السؤال

سيدي الشيخ لقد قرأت في كثير من فتاواكم أنه في حال ما إذا زنت الزوجة مع رجل سواء كان قبل الزواج أو بعده وتابت بعد ذلك فالأحسن لزوجها أن يصفح عنها ويستر عليها. ولكن سيدي ها هنا إشكال كبير فكيف للزوج أن يتناسى أن رجلا زنى بزوجته فذلك شيء عظيم لا يمكن احتماله. ثم كيف يرفع عينيه في الرجل الزاني . كما أن كثيرا من الزناة يتمتعون بانتهاك حرمات ويقولون لأقرانهم أرأيتم ذلك الأحمق لقد نلت من امرأته وإنها لبضة اللحم...
فهم يتمتعون بالحديث عن الزنا كما يتمتعون بالزنا نفسه.
وكون الزوج يعرف الزاني فتلك مصيبة وإن كان لا يعرفه فالمصيبة أعظم, فكيف يعيش مخدوعا يتغامز الناس عليه. وإني لأعرف أمثلة كثيرة لذلك في مجتمعنا.
فهل مع ذلك يبقى الصفح أحسن أم أنه يجوز غسل العار الذي قد يصل إلى القتل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمر على ما قرأت بهذه الفتاوى من أنه إذا زنت الزوجة ثم تابت فالافضل لزوجها أن يصفح عنها ويستر عليها، ولا شك أن هذا الأمر يعتبر أمرا عظيما وبه أثر كبير في نفس الزوج، والعلاج النافع لذلك هو العلاج الشرعي، وأما قتل الزاني فلا يجوز للزوج الإقدام عليه لعدة اعتبارات سبق ذكرها بالفتوى رقم: 38473، ثم إن هذا قد تترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى، ومن ذلك انتشار الفضيحة في أمر الفاحشة إضافة إلى أنه ربما انتشر القتل بإقدام أهل المقتول على الانتقام من القاتل.. وهكذا.

وأما حديث بعض الناس في أعراض بعض المسلمين فداء جعل الشرع له دواء، فإما أن ياتي الواحد منهم ببينة أو يكون قاذفا يستحق أن يقام عليه حد القذف بأن يجلد ثمانين جلدة، والواجب على الحاكم المسلم أن يوقف أمثال هؤلاء عند حدهم ويعاقبهم بمثل هذه العقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة