اللفظ المذكور لا يقع به الطلاق

0 508

السؤال

حصل شجار بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق, مع العلم أنه لم يحصل دخول بيننا بعد. فأردت أن أرى مدى جديتها, فقلت لها متعمدا أنت طانق(وليس أنت طالق).أي أنني قمت بتغيير حرف في الكلمة, مع العلم أن هذا كله حصل عبر الهاتف...فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل الطلاق وألفاظه لها خطرها، فلا ينبغي أبدا أن تكون مجالا للتلاعب، أو الاستخدام بغرض الاختبار، لا سيما إذا كان ذلك جوابا لزوجته حين سألته الطلاق، فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق أنه لا يصدق في عدم النية، وذلك لأن الجواب ينصرف إلى السؤال.

 ولكن قولك طانق، لا يعتبر كناية في الطلاق، فلا يقع به شيء، لكن عليك الحذر من الوقوع في مثل ذلك، وأما كون ذلك كان عبر الهاتف فلا أثر لذلك في الحكم، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل له إلا بعقد جديد.

ونوصيك وزوجتك بحسن العشرة و تجنب الغضب، والتعاون على طاعة الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة