أهدى لفلان هدية ليقضي له حاجة فلم يفعل

0 156

السؤال

ما الحكم في إنسانة أهدتني هدية قيمة حتى أساعدها في الزواج من أخي وهى من أجل كسب ودي ووقوفي إلى جانبها وأنا تقبلتها على مضض ولكن لم أسع لمساعدتها في ذلك الأمر لأنها غير كفء له ولم أرجع الهدية والآن تعذر الوصول لها ماذا افعل لتخرج من ذمتي هذه الهدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أهديت إليه هدية ليقوم بأمر فلم يقم به وجب عليه أن يرد الهدية إلى مهديها إن كانت قائمة، ومثلها أو قيمتها إن تلفت.

جاء في حاشيتي عميرة وقليوبي: فرع: أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت، وبدلها إن تلفت. اهـ 

وعلى هذا؛ يجب عليك أن تبذل جهدك لإيصال الهدية لصاحبها، فإذا تعذر وجودها فسلمها لورثتها، فإذا تعذر وجودهم فتصدق بها عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة