طلاق من تنتابه نوبات عصبية تفقده وعيه

0 171

السؤال

طلق قريبي أختي طلقات متعددة مرة واحدة، ومن ثم رجعت إليه ثم طلقها أيضا، وبعدما رجعت إليه أيضا أعاد الطلاق عليها، والطلقات المتفرقة التي سمعتها بأذنها أختكم خمس مرات، ويقول التقرير الطبي أنه لا يعي ما يقول في الحالة العصبية، فهل أختي محرمة عليه فأفتوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد طلق زوجته بهذه الطريقة المذكورة في السؤال فالأصل أنه قد بانت منه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا ليس فيه نية التحليل ثم يطلقها بعد ذلك، لكن إذا كان هذا التطليق أثناء الحالة العصبية التي ذكرت في السؤال بحيث كان لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع لأن هذه الحالة يرتفع التكليف فيها عن الإنسان ويصير غير مكلف، وقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حسنه الألباني. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.

قال العلامة المرداوي في الإنصاف: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، لم يقع طلاقه لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا، وقع الطلاق نص عليه... إلى أن قال رحمه الله: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب. انتهى..

وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 1496، 110436.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة