حكم كتابة الممتلكات باسم أحد الورثة

0 225

السؤال

توفي والد زوجتي وعند الوفاة تم اكتشاف أن جميع ممتلكاته وأمواله السائلة باسم أختها الصغرى غير الشقيقة ماعدا بعض الأشياء الصغيرة التي كانت باسمه و التي كانت أمها قد تزوجته بعد أن انفصلت والدة زوجتي عنه فما حكم الدين وما حكم علاقة زوجتي مع أختها وأمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، إذ إن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم، وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك أثم ووجبت عليه التوبة بأحد أمرين، إما برد ما فضل به البعض، وإما بإعطاء الآخر ما يتم نصيبه، قاله ابن قدامة في المغني.

فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره، فلا يخلو من حالين:

الأول: أن تكون عطيته قد حصلت منه في حال صحته، فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة عند أكثر ‏أهل العلم، لكن يدعى الورثة إلى تحقيق العدل وتصحيح القسمة، ويرغبون في ذلك. وقال أحمد في رواية: إن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه.

الثاني: أن تكون عطيته وقسمته الجائرة قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض ‏المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويعاد تقسيم التركة طبقا للقسمة الشرعية لا يحرم منها وارث. وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 14254، 8147.

ثم إن الظاهر من السؤال أن ما فعله والدكم هو مجرد كتابة الممتلكات باسم الأخت الصغرى دون أن تتم الحيازة من الموهوب لها في حياة الواهب، والهبة إنما تتم إذا حيزت في حياة الواهب، وإذا لم تحز فإنها تعتبر بحكم الوصية، والوصية لا يصح أن تكون لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين ، فإذا لم يجز الورثة هذه الهبة فإنها ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

وعليه؛ فالكتابة المذكورة إن لم تصحبها حيازة فهي لاغية. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60450، 105648.

وبما أن هذه المسألة فيها نزاع فيجب أن ترفع إلى المحكمة الشرعية أو يشافه أهل العلم بطرحها عليهم حتى يستوضحوا من أهلها جميعا ويطلعوا على حقيقة الواقع.

أما علاقة زوجك بأختها وأم أختها؟ فالواجب عليها أن تحافظ على صلة الرحم مع أختها، و كذلك البر بأم أختها التي هي زوجة أبيها؛ لأن ذلك من البر بالأب وزوجة الأب بمقام الوالدة، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:  7683، 10138، 11449، 154683.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة