الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل في البورصة

0 470

السؤال

كثر الحديث عن البورصة العالمية وكثرت الفتاوى بها أنا أعمل في مجموعة استثمارية وإحدى فروع هذه المجموعة تعمل في مجال المضاربة بالبورصة العالمية أريد أن أعرف حكم المضاربة في البورصة العالمية وهل راتبي حلال وهل المضاربة بالبورصة حلال أم حرام وهذا نص العقد في شركة البورصةالفريق الأول: شركة المضاربة .الفريق الثاني: العميل.حيث إن الفريق الأول شركة ذات مسؤولية محددة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم: ...تاريخ: ... ويمكنها القيام بكافة العمال التي تتوافق مع غايتها وحيث يرغب الفريق الثاني بتقديم رأس المال للفريق الأول لقاء قيامه بأعمال المضاربة بغية تحقيق الربح الحلال فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
1 – تعد مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ وتقرا معها دائما لغايات تنفيذ مقاصد هذه الاتفاقية .2 – يلتزم الفريق الأول ببذل الجهد والسعي والعمل بجد ونشاط ابتغاء تحقيق الربح الحلال.3 – يسلم الفريق الثاني رأس المال المراد المضاربة به إلى الفريق الأول وتبلغ قيمته :......، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ سريان هذه الاتفاقية حيث يقوم الفريق الأول بإعطائه وصلا بقيمة رأس المال مطبوعا غلى الورق الخاص به ومختوما بختمه ولا يعتد بأي وصل غير مختوم أو مطبوع على أية ورقة غير الورق الخاص بالفريق الأول ويحق للفريق الأول فسخ هذا العقد دون إشعار الفريق الثاني في حال عدم قيام الفريق الثاني بتسليم رأس المال المراد المضاربة به خلال مدة أسبوع من سريان هذه الاتفاقية.4 – يفوض الفريق الثاني الفريق الأول القيام بجميع أعمال الإدارة والتصرف في حدود رأس المال الذي قدمه له وذلك لتمكينه من القيام بكافة الأعمال التي تتماشى مع غاياته المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.5 – تبلغ نسبة الفريق الثاني 60% من الأرباح الناشئة عن أعمال المضاربة ونسبة الفريق الأول 40% من الأرباح الناشئة عن أعمال المضاربة.6 - يتحمل الفريق الأول وحده كافة التكاليف والمصاريف الناشئة عن أعمال المضاربة.7 – يلتزم الفريق الأول بفسخ هذه الاتفاقية دون الرجوع للفريق الثاني في حال وصلت نسبة الخسائر إلى 20% من رأس المال المضارب به وفقا لما هو مبين في البند 3 أعلاه.8 – يحق للفريق الأول فسخ العقد ودون موافقة الفريق الثاني إذا أحس بعدم قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العقد حيث يكون ملزما بإعادة كافة المبالغ والأرباح المترتبة لصالح الفريق الثاني مباشرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المضاربة عقد من العقود التي أباحها الشرع لحاجة الناس إليها، وشرط لصحتها شروطا إذا توفرت فهي صحيحة، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها كانت باطلة، ولبيان هذه الشروط راجع الفتوى رقم: 5480.

أما المضاربة في البورصة العالمية فإن كانت تتم بالطرق المشروعة فلا حرج فيها، وإن كانت تتم بالطرق المحرمة – كما هو الغالب - كالاقتراض الربوي، وبيع آجل بآجل، وبيع ما لم يقبض، أو شراء ما لا يقدر على تسلمه، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو الرهان على المؤشر فلا تجوز.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بيان الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل فيها: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا 

 2- التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.

3-التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق المالية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. انتهى.

وبناء على هذا فإن كنت تباشر العمل في الفرع الذي يستثمر في البورصة، وكان التعامل يتم وفق الطرق المحرمة فعملك عمل محرم لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}

والراتب الذي تحصل عليه حرام، فيجب عليك التوبة من العمل فيها، وصرف ما بقي لديك من المال المكتسب عن طريقه في وجوه البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين.

وأما إن كان التعامل يتم وفق الطرق الجائزة أو كنت تعمل في فرع آخر من فروع هذه الشركة لا يمارس نشاطا محرما، فإن عملك جائز، وما تحصل عليه من راتب حلال.

وللمزيد تراجع الفتويان: 7668، 71016.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات