السؤال
أنوي بناء بيت وأريد أن أجعل به مصلى، وأود أن أجعل في هذا المصلى منبرا ومحرابا لأعلم أولادي على الإسلام كما ينبغي عندما أتزوج وأرزق بأبناء إن شاء الله.
ما حكم الشرع بالمذكور أعلاه.
بارك الله بكم.
أنوي بناء بيت وأريد أن أجعل به مصلى، وأود أن أجعل في هذا المصلى منبرا ومحرابا لأعلم أولادي على الإسلام كما ينبغي عندما أتزوج وأرزق بأبناء إن شاء الله.
ما حكم الشرع بالمذكور أعلاه.
بارك الله بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج في تخصيص مكان للصلاة في البيت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود والترمذي، والمقصود بالدور القبائل. وقال بعض العلماء: المراد اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت، ولا حرج في اتخاذ المحراب أيضا في المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 2031. ولا حرج في الأصل في اتخاذ المنبر ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك، ولكن لا يجوز لك ولا لأبنائك المكلفين التخلف عن صلاة الجمعة في المسجد واستبدال الصلاة في المسجد بالصلاة في البيت لوجوب السعي إليها حيث ينادى بها. وإننا نوصيك بالاقتصاد في البناء وعدم الإسراف، وانظر لذلك الفتوى رقم: 14414، والفتوى رقم: 18671، والفتوى رقم: 110178