السؤال
سؤالي هو هل السباحة بماء النهر بقصد التطهر من الجنابة تكفي بالماء فقط؟ وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للغسل من الجنابة ركنين لا يصح إلا بهما، هما النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. وتعميم البدن بالماء لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا {النساء 43}. وما زاد على ذلك من الوضوء قبل الغسل والبداءة بغسل الرأس ثلاثا والبداءة بالشق الأيمن، كل ذلك من السنن. قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: مسألة: قال: وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار. ونقل شارحه الموفق عن ابن عبد البر قوله: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه ; لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. انتهى. وعلى هذا فمن انغمس في النهر بنية رفع الجنابة فقد صحت طهارته، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الكيفية المستحبة للغسل طلبا للأجر وتحصيلا للفضل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6133. والله أعلم.