تحويل التبرع لغير الجهة المحددة لا يجوز

0 132

السؤال

أنا مسئول في مدرسة رسمية، تشترط رسوم محددة للدراسة ، ولدينا طلاب بالمدرسة بحاجة إلى كفالة لتغطية رسوم الدراسة. أرسلت أسماءهم إلى جهة خيرية فوافقت وأرسلت كفالتهم إلينا بالمدرسة. فهل يجوز لي أن أستبدل بعض هذه الأسماء بأخرى غير مسجلة بالقائمة المكفولة اجتهادا مني ، مع العلم أنهم طلاب بالمدرسة أيضا، أم لابد من إشعارالجهة الكافلة بهذا التغيير ، أم ماذا ؟أفيدونا أفادكم اللهوجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فبعد أن وهبت الجمعية الكفالات للأسماء المحددة فإنه لا يجوز لكم تحويلها إلى غيرهم ولو ‏وافقت الجمعية على ذلك، لأن الهبة أو الكفالة خرجت من تصرفها، وأصبحت حقا ‏للموهوب له وهو المكفول، فلا تحول إلى غيره إلا بإذنه.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة