ما يلزم من طافت من غير طهارة

0 412

السؤال

فتاة طافت وهي على غير طهارة ماذا عليها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فجمهور العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. ‏
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: " افعلي ما ‏يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ‏‏"حتى تغتسلي" وقول ابن عباس رضي الله عنه: "الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم ‏بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي، ورجح جماعة من العلماء وقفه على ‏ابن عباس، منهم النسائي والبيهقي وابن الصلاح.‏
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهذا القول ‏مروي عن الإمام أحمد أيضا.‏
وقد اتفق الجميع على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع ‏الطهر، وأنها تأثم بذلك.‏
أما من عجزت عن الطواف طاهرة، لعدم استطاعتها البقاء في مكة، وخوفها فوات رفقتها ‏ونحو ذلك، فقد رخص لها جماعة من أهل العلم في أن تغتسل وتستثفر (تتحفظ ) وتطوف ‏بالبيت، ولا شيء عليها لكونها أتت بما في وسعها، وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله ‏نفسا إلا وسعها) وإن ذبحت دما كان أحوط لها.‏
وبناء على ذلك: فمن طافت على غير طهارة نظر في حالها وفي نوع طوافها:‏
‏1- فإن كان ذلك في طواف القدوم، فلا شيء عليها لأنه طواف مسنون غير واجب على ‏الراجح. ‏
‏2- وإن كان ذلك في طواف الوداع، فإن كانت حائضا فلا شيء عليها لعدم وجوب ‏طواف الوداع على الحائض، لقول ابن عباس رضي الله عنه:‏‏"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق ‏عليه.‏
وإن لم تكن حائضا، لكنها طافت على غير وضوء، لم يصح طوافها، ولزمها دم لترك هذا ‏الطواف لأن الراجح فيه أنه واجب، وليس سنة.‏
‏3- وإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور، وهي باقية ‏على إحرامها، ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده إن كانت ‏أوقعت سعيها بعد ذلك الطواف، ولا تحل لزوجها حتى تطوف بالبيت.‏
والذي نميل إليه هو التفريق بين من أمكنها الطواف بالطهارة وبين من عجزت عن ذلك.‏
فمن طافت بغير طهارة مع تمكنها من الطواف طاهرة، لم يصح طوافها، وهي باقية الآن ‏على إحرامها حتى تطوف.‏
ومن طافت بغير طهارة عاجزة عن الطواف طاهرة، فلا شيء عليها، والأحوط لها أن ‏تذبح دما، يوزع على فقراء الحرم.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة