هل تستطيع الأرملة العمل وهي في العدة وهي لم تكن تعمل قبل وفاة زوجها، ولكن الحاجة لها من تسديد المسكن لها ولأولادها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة عن وفاة زوجها عليها أن تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت بها ضرورة أو حاجة للخروج جاز لها ذلك على أن ترجع لتبيت في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32103، والفتوى رقم: 59051.