حكم منع الحاضنة والد المحضونة من زيارتها

0 198

السؤال

طلبت زوجتي الطلاق وهي حامل في شهرها الأخير وأنجبت طفلة وقامت بحرماني منها، وهذه الطفلة عمرها الآن 3 سنوات ولم أرها قط في حياتي حتى الآن، علما بأني قد قمت بجميع المحاولات الشرعية والإنسانية ولكن دون أدني استجابة من الطرف الآخر ( العناد) حتى النفقة وقد وضعت النفقة في المحكمة ولم تذهب أيضا لاستلامها فتوقفت عن وضعها في المحكمة، وقد تزوجت طليقتي من آخر الآن وتركت الطفلة مع أمها ولكن للأسف الأم أكثر عنادا من البنت والآن بالله عليك أرحني ماذا أفعل بعد أن استنفدت كل المحاولات معهم من إرسال شيوخ ورجال، وقمت برفع دعوى بالمحكمة وأخذت حكما بالرؤية ولكن لم ينفذ ماذا أفعل، علما بأن الأم قامت بتغيير اسم البنت، فهل هذه الزوجة آثمة وهل أنا علي ذنب، وهل أترك الموضوع كما نصحني الكثير إلى الأيام والأقدار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق الحاضنة منع والد المحضونة من زيارتها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر.

وعلى هذا فإن من حقك زيارة ابنتك ورؤيتها، ومنعك من ذلك حرام لأنه من قطيعة الرحم المحرمة، ولا يحق لها رفض النفقة على ابنتك.. وعليك أن تستمر في دفع هذه النفقة ولو بوضعها في المحكمة، لأن رفض الأم لاستلامها لا يسقط حق البنت فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77219.

ولا إثم عليك بعد إن بذلت ما عليك من أسباب صلة الرحم وحيل بينك وبين ابنتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة