أحكام التنازل عن المعاشرة

0 228

السؤال

لدي أخ متزوج من امرأتين امرأته الأولى بنت عمه وهي لديها ولد وبنت من أخي ينفق عليها هي وأولادها ولهم مسكن خاص بهم إلا أنه لا يعاشرها وهي راضية بعدم معاشرتها حتى لا يطلقها وتبتعد عن أولادها السؤال هو: هل يطلقها أم تبقى على ذمته وليس عليه ذنب بعدم معاشرته لها .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإن تنازلا عنه فلا إثم عليهما، ولكن من حق كل واحد منهما أن يرجع عن تنازله ويطالب بحقه فيما يستقبل، فإن طالبت المرأة بحقها في المبيت والجماع وجب على الزوج أداء حقها، وكذا إذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه وجب عليها طاعته.

وعليه؛ فإن الأفضل لأخيك ألا يطلق هذه المرأة وأن يتركها مع أولادها, وإذا كانت موافقة على ترك المعاشرة فإنه لا يأثم بترك معاشرتها, والأصل في ذلك, قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.  {النساء:128}.

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية:  فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال: والصلح خير، أي: من الفراق. انتهى.

و للفائدة تراجع الفتوى رقم: 66581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة