زوجته تطلب الطلاق وتهدده بفضح أسراره

0 117

السؤال

ما حكم الزوجة التي تخير زوجها إما أن يقوم بطلاقها أو أنها تقوم بفضح أسراره (محاولته الزواج بأخرى) في عمله وفي محل إقامته، أريد الحكم الشرعي لهذه الزوجة، حيث إنها تقوم الليل وتصوم الإثنين والخميس ولها ورد كل يوم وتقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاها أكثر من مرة في المنام، ويصدقها الناس كثيرا لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوجة أن تحفظ أسرار زوجها وخصوصياته في كل الأحوال سواء في الغضب أو الرضا، فإن هي لم تفعل وأفشت سره فهي خائنة للأمانة لأن السر أمانة، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الألباني. ومعنى (ثم التفت) أي: التفت يمينا وشمالا خشية أن يراه أحد.

 جاء في عون المعبود: قال ابن رسلان: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة. انتهى.

قال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.

 فعلم من هذا أن من أفشى السر فهو خائن للأمانة، والله سبحانه لا يحب الخائنين، قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين {الأنفال:58}.

 وعلى هذا فتهديدها لزوجها إما أن يطلقها وإما أن تفشي أسراره فهو حرام، ولا سيما وأن سؤال المرأة الطلاق من زوجها بدون سبب معتبر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صححه الألباني.

فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله وأن تخشى بأسه وعقابه وأن تذكر أن حق زوجها عليها عظيم، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني..

ثم لتخش هذه الزوجة على عبادتها وصيامها وقيامها فإن عصيان الزوج وتضييع حقوقه قد يبطل هذه العبادة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم {محمد:33}، جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم.. أي حسناتكم بالمعاصي قاله الحسن.

 وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2019، 26915، 27320، 23970.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات