ضوابط تحويل النية في الصلاة

0 604

السؤال

كنت في أول ركعة من ركعات سنة المغرب فجاء رجل وصلى بجانبي صلاة المغرب الآن أنا عندما أتى إلى جانبي بدأت بالجهر وكملت الصلاة ثلاث ركعات وليس ركعتان فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان ينبغي لك أن تمضي في صلاة الراتبة، فإذا فرغت من الركعتين وسلمت قام صاحبك فصلى الركعة التي بقيت عليه، وإذ قد غيرت نيتك من راتبة المغرب إلى تنفل مطلق بثلاث ركعات فإن الراتبة قد بطلت بذلك وصحت صلاتك نفلا مطلقا، فقد ضبط العلماء أمر تحويل النية في الصلاة، وبينوا أن تحويلها من معين إلى معين يبطل الصلاتين، وكذا تحويلها من مطلق إلى معين، وأما تحويلها من معين إلى مطلق فجائز.

 قال النووي رحمه الله: قال الماوردي: نقل الصلاة إلى صلاة أقسام: أحدها: نقل فرض إلى فرض: فلا يحصل واحد منهما، الثاني: نقل نفل راتب إلى نفل راتب؛ كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما، الثالث: نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما. انتهى .

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين، أو من مطلق لمعين: فهذا لا يصح ، وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس، مثال ذلك: من معين لمعين: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة، كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضا لا يصح؛ لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر، وأما من مطلق لمعين: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضا لا يصح. أما الانتقال من معين لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة فهذا جائز؛ لأنه حول من معين إلى مطلق.

هذه القاعدة: من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق : يصح. انتهى.

وعلى هذا فما فعلته خلاف الأولى، فقد كان ينبغي أن تمضي في صلاتك المعينة ولا تبطلها؛ إذ الصحيح من أقوال العلماء أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز.

وأما صلاتك فقد صحت نفلا مطلقا وصح ائتمام صاحبك بك، وأما الجهر والإسرار فالأمر فيه سهل إذ هو من السنن، والمشروع الجهر في نوافل الليل دون النهار، واعلم أن السنة أن تكون صلاة النوافل مثنى مثنى؛ كما بينا في الفتوى رقم: 10623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة