حكم استخدام أدوات العمل لغير مصلحة العمل

0 192

السؤال

عاملة التنظيف تطلب مني أن أقوم لها بنسخ بعض الأوراق في مكتب العمل أقوم بذلك وأضع في المقابل مالا في خزينة المكتب فهل حرام ما أقوم به؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف أمين على ما في يده من أجهزة العمل فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا فيما أذن له فيه وإلا كان خائنا للأمانة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  {الأنفال:27}.

وعليه؛ فلا يجوز أن تقومي بنسخ الأوراق بآلة المكتب لهذه العاملة ما لم يكن ذلك مأذونا به نصا أو عرفا، وفي حال كان غير مأذون به فوضعك ما يقابل ذلك من المال في خزينة المكتب لا يبيح هذا التصرف لأن فيه اعتداء على حق الغير ابتداء، وإن كان الأمر سيؤول إلى دفع قيمة النسخ عند عدم الإذن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة