طلقها طلقتين ثم تلفظ بعد ذلك بطلاق الثلاث

0 133

السؤال

قام زوجي بتطليقي مرتين عند المأذون ورجعنا ومنذ شهور ألقى اليمين للمرة الثالثة ولكنه ذهب لشيخ وأفتى له أن يقوم بالكفارة وقد تم. و منذ شهر قام بطلاقي بعد خناق كبير، وبعد أن ضربني و أنا أيضا ضربته وقال لي (أنت طالق بالثلاثة فقلت له وليه بالثلاثة ما كده كده دي الثالثة علما بان كل مرة أكون أنا من يلح للطلاق ولكن هذه المرة لم أطلبه). ومنذ أيام ذهبنا إلى دار الإفتاء و قابلنا شيخا أفتي لنا بعد أن قال له زوجي إن نيته لم تكن طلاق أفتى لنا بجواز أن نتراجع وأن هذه الطلقة لم تقع . و لكن أخاف أن يكون أفتي بذلك لعلمه بوجود طفل أو بسبب أن زوجي قال له إنه ألقى اليمين لأنه متنرفز و لم تكن نيته الطلاق . أخاف أن أكون أعاشر زوجي وهو محرم علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج عقد وثيق ورباط عظيم حث الإسلام على المحافظة عليه، وشرع من الوسائل ما يقويه، ومنع من كل ما من شأنه أن يوهنه، فإذا نشزت الزوجة كان الطلاق آخر الحلول، وإذا أرادت الزوجة طلب الطلاق لم يجز لها ذلك إلا أن يوجد مسوغ شرعي لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 34240. وإن كان الزوج حريصا فعلا على بقاء الزوجية فما الداعي إلى الاستعجال إلى التلفظ بالطلاق.

وأما بخصوص هذه الطلقات فإن كان واقع الحال أن زوجك قد طلقك سابقا طلقتين وأنه تلفظ بعد ذلك بطلاق الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة ثم يفارقك بموت أو طلاق، فلا يجوز لك تمكينه من نفسك بل يجب عليك السعي في فراقه ولو بالافتداء منه، وانظري الفتوى رقم: 69287، وننبه إلى أن لفظ الطلاق إذا كان صريحا وقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 14663، وننبه أيضا إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1496.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات