قول الزوج في نفسه أنا طلقتها بالثلاثة

0 134

السؤال

أنا الحمد لله مسلم وزوجتي غير مسلمة والدها لعنه الله كان مسلما وتنصر منذ33 عاما وهو يناصبني العداء ويريدني أن أطلق زوجتي ولى منها بنت وولد فهل يعتبر عندما أقول في نفسي أنا طلقتها بالثلاثة لأنها تخالف إرادتي و هي لا تعرف بذلك فهل طلاقي يقع؟ أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا ننبه السائل إلى أن المسلم ينبغي أن يتجنب كثرة اللعن والسب ولو للكفار، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .

أما لعن كافر بعينه فقد اختلف العلماء في جواز ذلك، والراجح أنه غير جائز، فننصحك بتجنب لعن والد زوجتك، ويمكنك أن تدعو عليه بغير ذلك بقدر ظلمه لك، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 30017، الخاصة بحكم لعن الكفار.

أما ما يتعلق بسؤالك عن حكم قولك في نفسك إن زوجتك طالق بالثلاثة، فإن كنت تقصد أنك تلفظت بهذا، دون علم زوجتك، فإن الطلاق يقع ثلاثا عند الجمهور، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر ويطأها وطأ شرعيا في نكاح صحيح، ثم يطلقها، ولا أثر لعلم زوجتك بذلك أو عدمه، وأما إذا كنت تقصد أنك تحدث نفسك بذلك دون أن تتلفظ به، فإن الطلاق لا يقع بذلك.

 قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات