الراتب المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي

0 176

السؤال

ما حكم الاستفادة من المال المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي حيث يتم استقطاع 8 % من مرتب الموظف وتدفع الجهة التي يعمل لديها عن الموظف مبلغ 17 % ليصبح المبلغ المدفوع عن الموظف 25 % وبعد تركي للعمل أعطاني صندوق التأمين الاجتماعي المبلغ المستقطع مع خصم بعض المصاريف الإدارية علما بأن الاشتراك في الصندوق إلزامي من الدولة وأنا قمت بسحب المال قبل إتمامي الـ 20 سنة التي يستحق بعدها الموظف معاشا شهريا وهل استفادتي من المبلغ الذي دفعته عني الشركة (17 % ) جائز، علما بأن الشركة ملزمة بدفع هذا المبلغ نيابة عن الموظف حسب قانون العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استرداد المبلغ المستقطع من راتب الموظف من صندوق التأمين وكذا ما دفعته جهة عمله يعتبر حقا شرعيا للموظف، لأنه إنما يسترد حقه المتمثل في الـ (17%) التي دفعتها جهة العمل حسب القانون وعرف العمل وكذلك ما استقطع من راتبه.

ومن حقه أيضا أخذ أرباح هذه الأموال إن استثمرت في وجه مشروع، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات