الطلاق آخر العلاج وهل يسترد هداياه إذا طلق

0 121

السؤال

منذ الأسبوع الأول لزواجي أصبحت زوجتي تفتعل المشاكل وكثر تدخل أمها في قراراتنا (قالت لي أمها الذي تأمرك به ابنتها تنفذه دون نقاش).تخرج من المنزل بدون إذني. لا تقوم لا بواجباتها الدينية الصلاة (علما أني تزوجتها وهي متحجبة تصلي) ولا بشؤوني أكل ومعاشرة زوجية..بعد علاجها من العقم لمدة 8 أشهر وأصبحت حبلى زادت من عنادها وطالبتني أن أكتري لها منزلا بعيدا عن أهلي علما أنني أسكن منزلا مستقلا فوق منزل والدي ولقد وافقت قبل الزواج على ذلك. علما أن أبي وأمي فوق السبعين من العمر أعتبر المتكفل بهما... غادرت محل الزوجية في شهرها الثامن وولدت في منزل أمها..طالبتها بالعودة لكنها ترفض قطعيا إلا أن أكتري لها منزلا وقد صرحت بذلك أمام القاضي متعللة بسوء معاملة أمي لها وهو والله لا سبيل له من الصحة (لا يوجد سبب مقنع لذلك سوى أن تريد السيطرة علي وتعجزني ماديا). قالت لي إن أمها وأختها ألزماها بالزواج بي ثم سوف يجعلاني مطيعا. رفعت قضية طلاق للضرر لنشوزها.
السؤال هل يحق لهذه المرأة الهدايا التي أحضرتها لها والنفقة وغير ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا لم يفد غيره فهو يكون آخر العلاج كالكي آخر الدواء فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا استنفدت وسائل الصلح وسبل العلاج من تناصح وصبر وتغاض عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات وتوسيط من له وجاهة وكلمة لدى الطرف الآخر ليؤثر عليه.

ولذا ننصحك بالصبر على زوجتك ومحاولة الصلح وعلاج ما بينكما بالحكمة والموعظة الحسنة وتجاوز الهفوات والزلات الصغيرة والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية والإحسان والعشرة بالمعروف، ومن أعظم أخطاء زوجتك تركها للصلاة وتهاونها بها فلا بد من أمرها بها وحثها على أدائها وعدم السكوت لها على ذلك لما في تركها من الإثم، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكذلك من أخطائها خروجها من المنزل بدون إذنك وامتناعها من العودة إليه وامتناعها من المعاشرة الزوجية فإن ذلك كله محرم ونشوز.

وعليه فإذا لم يجد النصح ورأيت ألا سبيل إلى الوفاق وعزمت على الطلاق فإنه لا تجب عليك لها نفقتها مدة نشوزها، وأما الهدايا التي أعطيتها إياها وقبضتها فهي لها وليس لك الرجوع فيها، وإذا كان لها مؤخر صداق أو نحوه فيجب أداؤه إليها أيضا ما لم تسقطه وتختلع به أو بغيره مقابل الطلاق.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54070، 51137، 9904، 38844، 55021.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات