السؤال
لقد توفيت زوجتي عليها رحمة الله في حادث سيارة وكانت حاملا في الشهر السادس بذكر وذلك بشهادة المستشفى وكان سائق السيارة الأخرى هو المذنب، وحكمة المحكمة بدية للورثة عن زوجتي ومبلغ عن الجنين، استخدمت المحكمة كلمة "تعويض عن الجنين" وليس دية، فعند القسمة، استلم الموضوع قاض آخر وحكم بتقسيم الدية عن زوجتي كالتالي: سدس لأبيها، سدس لأمها، والربع لي، والباقي لأولادي الاثنين وهم ذكور.. أما قسمة التعويض عن الجنين فقرر بحكم الخمس لكل فرد لأن الورثة خمسة أشخاص، هنا عندي سؤالان: هل للجنين دية، وهل قسمة القاضي عن مبلغ التعويض هذه صحيحة، وإن لم تكن صحيحة فما هو الصحيح؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء بما أننا لا نعلم ملابسات القضية التي حكم فيها القاضي المشار إليه، فإننا لا نستطيع أن نحكم بصحة القسمة التي قسمها القاضي أو بخطئها، وبإمكان السائل مراجعة القضاء في ذلك والاستئناف إذا شك في صحة القسمة، ولم يظهر لنا وجه تخميس المبلغ المذكور لأنه إما أن يكون من تمام دية الأم، وإما أن يكون عن دية الجنين، وفي كلا الحالين لا تكون قسمته على ما ذكر في السؤال.. فيما يبدو لنا والله أعلم.
وإذا ماتت الحامل بسبب جناية ومات معها جنينها ولم يخرج فإن الجنين لا تجب عنه غرة ولا دية، قال ابن قدامة في المغني: إن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها... لم يضمن الجنين وبهذا قال مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وحكى عن الزهري أن عليه الغرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الغرة كما لو أسقطت، ولنا أنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث... انتهى.
وعلى القول بالضمان فإن دية الجنين غرة وهي عبد أو أمة وعند تعذرهما تكون دية الجنين عشر دية أمه، ولا تختلف ديته بكونه ذكرا أو أنثى كما جاء في الموسوعة الفقهية: .... ويستوي في ذلك أن يكون الجنين الملقى ميتا ذكرا أو أنثى لإطلاق الخبر، ولئلا يكثر التنازع في الذكورة والأنوثة لعدم الانضباط.. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 29849.
والله أعلم.