فقدت بكارتها من خلال علاقة بأجنبي بقصد الزواج منه

0 213

السؤال

أنا فتاة ابلغ من العمر 25 تعرفت على شاب يبلغ من العمر 37 تعلقت به جدا وقع بيني وبينه الحرام وفقدت بكارتي بدون قصد والله أعلم بما حصل وبعد ما حصل بيننا أخبرني أنه متزوج على أني لم أكن أعلم أنه متزوج أنا في حيرة وندم لا يعلمه إلا الله يريد أن يتقدم لخطبتي وأهلي يرفضون الرجل المتزوج ماذا أفعل ؟؟ولا أريد أن خوض أي عملية وأبدأ حياتي بغش وخداع مع رجل آخر ...أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقر الإسلام علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وقد وضع الشرع حدودا وآدابا تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته، فمن ذلك التزام الحجاب الشرعي الذي يستر بدنها عن الأجانب ، ومن ذلك التزام الحياء والاحتشام في الكلام مع الأجنبي عندما تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إليه والبعد عن الليونة والخلاعة.

ولا شك أنك لم تحافظي على تلك الحدود والآداب، مما أوقعك في خطأ عظيم وإثم كبير، بارتكاب الفاحشة وتدنيس العرض، فالزنا جريمة خطيرة لها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، ولا يهون من شأنها أو يخفف من إثمها دعوى الحب وعدم القصد، فذلك من تلبيس الشيطان وحيل النفس الأمارة بالسوء، لكن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه من تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته ويعفو عنه.

فعليك بالمبادرة إلى التوبة الصادقة وشروط هذه التوبة:

- الإقلاع عن هذا الذنب فورا، والابتعاد عن هذا الرجل تماما.

- استشعار الندم على الوقوع في هذه الفعلة الشنيعة، والإحساس بالحياء من الله الذي سترك بحلمه فلم يفضحك في الدنيا وأتاح لك فرصة التوبة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم.

- العزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه وعدم مجاراة الشيطان في خطواته.

ونوصيك بالإكثار من الأعمال الصالحة، والحرص على تعلم أمور الدين واختيار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير.

و الستر على نفسك فلا تخبري أحدا بما حدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. رواه مالك في الموطأ.

وأما عن البكارة فحين تتزوجين لا تخبري زوجك بما حدث،ويمكنك التورية دون الكذب الصريح،  ومن المعلوم أن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الزنا كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة. وليس  ذلك من الخداع المحرم، ما دمت قد صدقت في التوبة.

أما عن رغبة هذا الرجل في خطبتك، فلا يجوز لك الموافقة عليه ولو رضي أهلك، وذلك لكونه فاجرا غير مرضي الدين والخلق،إلا أن يتوب ويصدق في التوبة ويرضاه أهلك.

وتراجع الفتوى رقم: 5047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة