موقف المسلم ممن يخوض في تكفير الناس

0 165

السؤال

فقد سألتكم منذ شهور سؤالا عن طلقات رقم: 2164600
وقد رددتم ولكني اكتشفت قريبا أن هذا الرجل من التكفيريين وقد صرح لي أنه يكفر الحاكم والحكومة ومن والاهم وحتى عسكري المرور وأيضا فقد رأيته يضرب أمه وقد ضرب طليقته التي سألتكم عنها في الشارع وقطع إسدالها وكشف نقابها ولا زال لا يريد تركها وقال سأعلقك هكذا ولكن ما هو واجبنا كمسلمين مع أمثال هؤلاء ممن يدعون أنهم أفضل خلق الله وهم الفرقة الناجية ولا غيرهم وأعمالهم كما ترون أشر من الشر . ثم ماذا على أهل النساء الذين يتركونهن كأنهن جواري هل يشاركون في الإثم, وأسألكم بالله أن تتكلموا عن ذلك كله بالتفصيل في محاضرات وكتيبات وفي كل مجال يتسع لذلك، وجزاكم الله خيرا وخيرا.
إن هذا الرجل وجماعته كلهم وهم لا يتعدون المائة ذكر هم أكذب أهل الأرض فيمن رأيت نسأل الله العافية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد بينا خطورة التكفير والخوض فيه والحكم به على آحاد الناس وعامتهم وذلك في الفتاوى التالية: 721 ،3869 ، 4132.

 فمن وجد منه ذلك فهو على خطر عظيم، كما أن ضرب الوالدين من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة، وكذلك ضرب الزوجة فيجب نصح من كان منه ذلك وتغيير منكره حسب المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.

وعلى من يجد في نفسه الأهلية العلمية أن يتصدى لتلك الظاهرة المستشرية في كثير من شباب البلاد الإسلامية ويحاورهم بالتي هي أحسن ويبين لهم خطورة التكفير وإطلاق اللسان به، كما بينا في الفتاوى المحال إليها سابقا.

 وأما مسألة إهانة الزوجات وجعلهن كالإماء فهو محرم شرعا والذي يتولى كبره هم الأزواج، وللزوجة أن تدفع عن نفسها الظلم إذ لا ضرر ولا ضرار، ولها التطليق بالضرر البين كما نص على ذلك أهل العلم.

 قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي الزوجة التطليق بالضرر وهو مالا يجوز شرعا كالهجر بلا موجب شرعي وضربها وكذلك وسبها وسب أبيها نحو يا بنت الكلب .. يا بنت الكافر .. يا بنت الملعون كما يقع كثير من من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق.

ولا يجوز لأهلها إعانة زوجها على ظلمها وإهانتها لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 112795، 70483،25101 ، 30672، 24369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات