السؤال
ساءت العشرة بيني وبين زوجي وهو لا يصلي وأنا الآن عند أهلي ولم يسأل عني وأنا حامل ولم يهتم فهل عند طلبي الطلاق يحق له المطالبة بمال أو نحوه وإذا شهدت بالمحكمة أنه لا يصلي فهل علي حقوق دفع ونحوه؟
ساءت العشرة بيني وبين زوجي وهو لا يصلي وأنا الآن عند أهلي ولم يسأل عني وأنا حامل ولم يهتم فهل عند طلبي الطلاق يحق له المطالبة بمال أو نحوه وإذا شهدت بالمحكمة أنه لا يصلي فهل علي حقوق دفع ونحوه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الإنسان إذا كان مضيعا لحق ربه، فهو حري أن يضيع حق غيره، ومعلوم أن الصلاة أعظم الواجبات بعد التوحيد، وتركها من أعظم الذنوب، فعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. ولذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر، وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلمة أن تبقى مع زوج تارك للصلاة، وإنما يجب التفريق بينهما، بالفسخ لا بالطلاق، لكون العقد قد فقد شرطا من شروط صحته، وفي هذه الحالة لا يستحق الزوج مالا مقابل الفسخ.
أما على القول بعدم كفر تارك الصلاة (غير الجاحد لفرضيتها) فإنه يمكنك طلب الطلاق للضرر، فإنه لا أضر من صحبة من هذا حاله، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد.. فإذا قدمت للقاضي ما يثبت ترك الزوج للصلاة وإصراره على ذلك، وحكم القاضي بطلاقك منه فلا يلزمك دفع مال له ولا التنازل عن شيء مما يحق لك، أما إذا لم يكن عندك ما يثبت تركه للصلاة، فيمكنك أن تطلبي منه الطلاق أو تعرضي عليه الخلع مقابل دفع مال أو التنازل عن بعض الحقوق.
وعلى كل حال فالذي نوصيك به أن تحاولي أن تنصحي هذا الزوج، وتستعيني بمن يأخذ بيده إلى طريق الهداية، ويحذره من التهاون بالصلاة، ويرشده إلى إحسان العشرة، فإن استقام وحافظ على الصلاة فلتعودي إلى بيته ولتتعاونا على طاعة الله وإقامة حدوده، وأما إذا عاند ولم يجد معه النصح وأصر على ترك الصلاة فلا تترددي في طلب الطلاق ولو كان ذلك مقابل مال، والله تعالى سيخلف عليك.. ونوصيك بالرجوع إلى الله والتقرب إليه والتضرع والدعاء أن يهيئ لك الخير.
والله أعلم.