قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا

0 171

السؤال

في حال قال الزوج لزوجته إذا عدت من الصلاة ولم أجد السلسلة الذهبية على السرير فسأطلقك أو تعتبرين طالقا.. وفي نيته التهديد، وعاد الزوج ولم يجد ما طلب فما الحكم في ذلك وما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 294523.

وأما قوله (تعتبرين طالقا) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات