السؤال
ما حكم اللعن من زوجتي لي ولوالدي لأتفه الأسباب وبدون سبب مع العلم أنها تصلي وتصوم حتى النوافل وكذلك لاتعرف أبي رحمه الله أرجو الإفادة؟
ما حكم اللعن من زوجتي لي ولوالدي لأتفه الأسباب وبدون سبب مع العلم أنها تصلي وتصوم حتى النوافل وكذلك لاتعرف أبي رحمه الله أرجو الإفادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد حذر النبي- صلى الله عليه وسلم- من لعن المسلم وسبه.. ورهب من ذلك أشد ترهيب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار . رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأناؤوط. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه وهذا بالنسبة لعموم الناس، ولكن الإثم يكون أعظم إذا كان ذلك بين الأقارب، وخاصة إذا كان للزوج وأبيه، ولهذا فإن ما تقوم به زوجتك منكر عظيم وحرام كبير يحب عليها الإقلاع عنه والمبادرة إلى التوبة منه، والتحلي بأخلاق المسلم الفاضلة؛ فالمسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم.