السؤال
كيف لي أن أستفيد من رخصة القصر في السفر إذا كانت الجماعة في المسجد واجبة في السفر والإمام الراتب في المسجد مقيم فذلك معناه أني سأتم ولن أستفيد من الرخصة؟
كيف لي أن أستفيد من رخصة القصر في السفر إذا كانت الجماعة في المسجد واجبة في السفر والإمام الراتب في المسجد مقيم فذلك معناه أني سأتم ولن أستفيد من الرخصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل جواب سؤالك لا بد من بيان أمرين: أولهما أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم؛ لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال أحدنا إذا صلى وحده قصر، فإذا صلى خلف إمامه أتم، فقال: تلك السنة، وفي رواية: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد أتم الصحابة خلف عثمان حين أتم بمنى متأولا، وعلل ذلك ابن مسعود بقوله: الخلاف شر، وهذا ثابت في الصحيح. والأمر الثاني: هو حكم الجماعة في حق المسافر، فكثير من الموجبين للجماعة لا يرون وجوبها في حال السفر قياسا على الجمعة، قالوا: فإذا كانت الجمعة تسقط عن المسافر بنص الخبر فالجماعة أولى، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الجماعة في الحضر والسفر لعمومات الأدلة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل
وعلى هذا القول فإن قصرك الصلاة في السفر ممكن في أحوال كثيرة منها: إذا ما فاتتك الجماعة لعذر ، أو كان معك من المسافرين من تصلي معه في جماعة، أو إذا جمعت بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، فإنك ستقصر إحداهما وهي التي لا تصليها مع الإمام، وكذلك إذا كنت ترى عدم وجوب الجماعة في السفر أو تقلد من يفتي بذلك من أهل العلم، مع أننا ننبهك إلى أن الأفضل الصلاة في جماعة حتى مع القول بعدم وجوب الجماعة في السفر تحصيلا لثواب الجماعة وخروجا من خلاف من أوجبها.
والله أعلم.