السؤال
فقد قرأت فتواكم رقم 63524 و لم أجد بصراحة أي علاقة بين السؤال و الإجابة عنه. فالرجاء توضيح المسألة أكثر و الرد بفتوى حاسمة إما بالحل أو الحرمة.
وجزاكم الله خيرا.
فقد قرأت فتواكم رقم 63524 و لم أجد بصراحة أي علاقة بين السؤال و الإجابة عنه. فالرجاء توضيح المسألة أكثر و الرد بفتوى حاسمة إما بالحل أو الحرمة.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لصناديق الادخار أو المعاشات لا يصح الحكم عليها كلها بحكم واحد حتى ينظر في حقيقة الصندوق وهل هو تعاوني تكافلي أم هو صندوق يقدم على الغرر والميسر.
فقول السائل (الرجاء الرد بفتوى حاسمة إما بالحل أو بالحرمة) حاصل لكن بتفصيل مذكور في الفتاوى الموجودة على موقعنا ومنها الفتوى رقم: 9531.
فنحن جزمنا فيها أن الصندوق التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية جائز، وأن الصندوق القائم على غير التعاون والتكافل محرم.
وأما هل الصندوق الموجود في البلد الفلاني من النوع المحرم أو المباح فهذا يحتاج إلى الاطلاع على صيغة العقد ونشاط الصندوق وغير ذلك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 30243، والفتوى رقم: 53177.
والله أعلم.