أذن قبل الغروب فأفطر جماعة فما حكمه وحكمهم

0 412

السؤال

أذن مؤذن المنطقة التي أسكن بها قبل موعد غروب الشمس بست دقائق خطأ وقد أفطر عدد من المسلمين ممن كانوا داخل البيت ولم يروا أن الشمس لم تغب، وهرع أحد الصائمين وأبلغ المؤذن فقطع الأذان إلا أن الذين أفطروا عند سماعهم الأذان أكملوا إفطارهم ظنا منهم بأن الكهرباء انقطعت مما أدى إلى انقطاع الأذان، وبعد ست دقائق أذن المؤذن مرة أخرى، فما حكم من أفطر وأكمل إفطاره، ما الحكم من أفطر ثم أمسك عند تنبيهه، وما حكم المؤذن، فأفتونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المؤذن قد قصر في تحري غروب الشمس ولم يأخذ بالأسباب المؤدية إلى ضبط الوقت ضبطا تاما فقد أثم بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤذن مؤتمن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.. فإذا قصر في حفظ الأمانة ورعايتها فإنه لم يقم بما أوجب الله عليه.

وأما إذا كان هذا المؤذن قد أخطأ في إصابة الوقت مع بذل الوسع في إصابته فلا إثم عليه وخطؤه مغفور.

وأما بالنسبة لمن أفطر بأذانه الأول سواء في ذلك من أكل يسيرا ثم أمسك، ومن تمادى في الأكل ظنا منه أن الكهرباء قد انقطعت فحكمهم حكم من أفطر وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم بان له أنها لم تغرب، فمذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة وجوب القضاء، وهو رواية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، واختار شيخ الإسلام عدم وجوب القضاء وهو قول أهل الظاهر وطائفة من السلف ورواية عن عمر رضي الله عنه، فإنه قال حين أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم نقضي ولم نتجانف لإثم، واستدل الشيخ بما في البخاري من حديث أسماء: أنهم أفطروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل لعروة وهل قضوا ذلك اليوم، فقال: بد من قضاء، فعروة لم يرفع الأمر بالقضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قاله باجتهاده ولو كان محفوظا لنقل كما نقلت القصة، وأيضا فإن هذا مخطيء، والمخطيء كالناسي في رفع الإثم، قد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم.

وهذا القول وجيه جدا، ولكننا نقول كما قال عمر رضي الله عنه في الرواية الأخرى عنه والدالة على القضاء (الأمر يسير) أي أن أمر القضاء يسير ليس فيه مشقة كبيرة، وعليه فالذي ننصح به هو أن يقضي كل من أفطر قبل تبين غروب الشمس ذلك اليوم، إذ الأمر يسير كما قال عمر رضي الله عنه فضلا عن أن قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وجوب القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة