السؤال
أشرتم في الفتوى 8183 إلى جواز لعب الدومينو بضوابطها، مع العلم أنها تلعب باستخدام الزهر (النرد) وسؤالي أليس كل ما يشتمل على الزهر داخل في تحريم الحديث: (من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله)؟؟ أم أن التحريم فقط للعبة الطاولة؟
أشرتم في الفتوى 8183 إلى جواز لعب الدومينو بضوابطها، مع العلم أنها تلعب باستخدام الزهر (النرد) وسؤالي أليس كل ما يشتمل على الزهر داخل في تحريم الحديث: (من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله)؟؟ أم أن التحريم فقط للعبة الطاولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللعب بالنرد حرام، وكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد . وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يكره ولا يحرم ... ومعنى: صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. انتهى.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني. وفي عون المعبود: فاللعب به حرام. قال العزيزي: لأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصا ونحوه فهو كالأزلام انتهى.
وعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني. قال ابن الأثير: والكوبة هي النرد. وقيل: الطبل . وقيل: البربط انتهى.ـ.
وقد كان ابن عمر إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
وفي عون المعبود: اللعب بالنرد حرام كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. اهـ.
قد سبق بيان حرمة اللعب بالنرد، ونقل اتفاق السلف على حرمة اللعب به، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه، في الفتويين: 72023، 25646 .
وبناء على ما سبق فإن كان ما يعرف بالزهر هو النرد أو نوع منه وكانت هذه اللعبة الدومينو لا تنفك عن ذلك -كما هو الظاهر- فهي محرمة أيضا، وانظر الفتوى: 19681.
والله أعلم.