الزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله

0 274

السؤال

اكتشفت أن أخي له طفلان من امرأة وهي تعيش معه الآن، لكن بدون عقد نكاح، علما بأنه كل سنة يعتمر ورجل متدين لا ينسى أي فرض، أخبرت أمي وأبي فلم يصدقاني، سؤالي هو كيف أواجه هذه المشكلة وما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نستغرب من جهل أبوي هذا الأخ بحرمة علاقته مع المرأة المذكورة والتي له منها أولاد مع علم السائلة بذلك، كما نستغرب أيضا بل نستبعد إقامة علاقة كهذه من رجل صاحب دين، وعلى كل حال نقول: الزنا حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما {الفرقان:68-70}، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.

 وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه. ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده، فالزنى بذات المحارم أو بذات الزوج أعظم من الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها، إذ فيه انتهاك لحرمة الزوج وإفساد لفراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع الأذى، عافانا الله الكريم من موجبات سخطه... فالواجب على من علم بمثل ما ذكرت أن يبذل النصيحة لذلك الشخص وأن يعلمه بقبح عمله وشنيع فعله وأنه بفعله هذا يستمطر غضب الله ولعنته، وقد يكون ذنبه هذا سببا في حبوط جميع أعماله سواء الفريضة أو النافلة، فالله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم {محمد:33}.

 جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم أي حسناتكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزهري: بالكبائر.انتهى.

وأن يذكر بوجوب المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، ولا تتحقق التوبة إلا بمفارقة هذه المرأة تماما وقطع كل العلائق بها، فإن لم يستجب فيجب رفع أمره إلى من يقدر على تغيير ذلك المنكر المقيم عليه..

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1602، 9731، 11322، 112794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة