نذر أن يتصدق بمبلغ معين فهل له أن يقلله

0 202

السؤال

كنت نذرت إن رزقني الله بعمل ما أهب مبلغا كل شهر للأيتام والمحتاجين. وفيت نذري شهرين, ونفسي تحدثني بتقليل المبلغ لكي يكون ثقيلا على نفسي. فهل هذا جائز مع العلم أن أحد أصدقائي نصحني بتقليل النذر حيث إنه حاليا=13.7% من الراتب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان ينبغي لك أن تنذر هذا النوع من النذر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المعلق، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.

ولهذا كره أهل العلم هذا النوع من النذر، ولكن الوفاء به واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه ؛ فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر في محكم كتابه وعلى لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. متفق عليه.

وعلى ذلك؛ فالواجب عليك الوفاء بنذرك على الكيفية التي نذرته بها، ولا يجوز لك النقص منه، وما أشار عليك به صديقك غير صحيح كما رأيت، اللهم إلا أن تكون وقت النذر لم تحدد شيئا باللفظ أو النية فإنك إذا تستطيع تقليل المبلغ أو تكثيره لأنه ليس محددا أصلا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 105296، 34233، 34757.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة