كشف المرأة وجهها إذا حدث ضرر لا يدفع إلا به

0 229

السؤال

أنا أعيش بأمريكا. ومتزوجة منذ ستة سنوات وعندي أربعة أطفال الحمد لله.أردت لبس النقاب منذ سنين ولكن بسبب ضعف الإيمان ومعارضة الأهل ثم معارضة الزوج لم أفعل. ولكن الحمد لله على الهدى والثبات في أمره بدأت لبس النقاب قبل ثلاثة أشهر وأنا أزور أهلي في بلد مسلم. الآن بعد عودتنا إلى أمريكا زوجي يريدني أن أخلع النقاب بحجة انه سيوثر على الطريقة التي يعامل بها الناس أطفالنا. وأيضا أن التعامل مع العالم سيصعب لأن الناس هنا يتعاملون أحسن عند عدم وجود النقاب.علما أن أحد أطفالنا لديه مشكلة بالعضلات ويحتاج إلى علاج طبيعي مكثف. لظروف زوجي العملية أنا آخذه إلى الطبيب وأقوم بكل مهام المنزل ابتداء من توصيل الأطفال إلى المدرسة إلى شراء الخضار وحاجيات المنزل. لهذا السبب احتكاكي بالمجتمع كبير.زوجي يعترض على النقاب عموما ووصلنا إلى مقايضة أن ألبس النقاب بالسوق وبعض الأماكن العامة وليس عند مقابلة الأطباء والأصحاب الأقرباء. أنا وافقت ولكني أحس بالنفاق ولا أريد انتهاك حدود الله. في بلدنا هذه لدينا عدد من النساء المنقبات والبقية المسلمة بعضهن ملتزم وبعضهن ليس كذلك. وفي غير المسلمين تجد كل الأهوال. أنا أريد ارتداء النقاب والتزام حدود الله والابتعاد عن لهو الدنيا. ولكن خوفي الوحيد هو أن يحدث أذى للأطفال بسبب النقاب.
الرجاء أفتوني هل ألبس النقاب أولا. أنا أخاف رب العالمين وهول اليوم العظيم. والرجاء ادع لي ولأبنائي ولزوجي أن يجيرنا من الفتن والفسق وملاهي الكفار. وادع لابني بالشفاء من عند الله رب العالمين والحمد والشكر لله العلي العظيم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على طاعة الله تعالى والستر والعفاف وليس النقاب زادك الله هدى وصلاحا.

وإذا لم تكن بكم ضرورة أو حاجة للإقامة في تلك البلاد فننصحكم بالعودة إلى بلادكم أو الإقامة في أي بلد مسلم فإن ذلك مما يمكن أن يرفع به عنكم كثيرا من الحرج.

وتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء، فلا يجوز لك خلع النقاب وكشف الوجه إذا كان الأمر مجرد توهم بأن يلحقك أو يلحق الأولاد ضرر بسببه، ولكن إن غلب على الظن حدوث شيء من ذلك ولم يكن بالإمكان دفع الضرر إلا بكشف الوجه فلا حرج عليك في كشفه، وإذا زال موجب الخوف رجعت إلى الأصل وهو تغطية الوجه.

وينبغي أن تحرصي على عدم الخروج إلا لما لا بد لك من الخروج من أجله، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 26490.

والله أعلم.      

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة